ماذا تقول المادة 159 من نظام العمل؟
للمادة فقرتان، بحسب النص المنشور على موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء:
- على كل صاحب عمل يشغّل خمسين عاملة فأكثر أن يهيئ مكانًا مناسبًا يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر.
- ويجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ دارًا للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار حضانة قائمة، لرعاية أطفال العاملات دون ست سنوات أثناء فترات العمل. ويحدد الوزير حينها شروط الدار، ونسبة التكاليف التي تُفرض على العاملات المستفيدات.
متى يجب؟ ثلاثة شروط معًا
يقوم الالتزام في الفقرة الأولى إذا اجتمعت ثلاثة أمور:
- أن يشغّل صاحب العمل خمسين عاملة فأكثر.
- أن يكون الأطفال المعنيون أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات.
- أن يبلغ عدد هؤلاء الأطفال عشرة فأكثر.
مركز ضيافة في مقر العمل
تعرف الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية «مركز الضيافة في مقر العمل» بأنه مبنى مستقل أو مقر داخل الكيان النظامي، للأطفال من الولادة حتى عشر سنوات، ويعمل بساعات عمل المنشأة. ويخضع لاشتراطات المقر والكادر نفسها التي تخضع لها المراكز المستقلة: المساحة لكل طفل بحسب عمره، ومربية لكل 4 أطفال دون السنتين، ولكل 8 من سنتين إلى أربع، ولكل 10 من أربع إلى ست، وكاميرات تحفظ التسجيلات 30 يومًا على الأقل.
ترخيصه لمنشأة
والمنشأة تتقدم بصفتها شخصًا اعتباريًا، فتشترط الضوابط أن تعيّن ممثلًا نظاميًا، وألا تكون حصلت على ترخيص مركز أُغلق لمخالفة إلا بعد ثلاث سنوات، وأن ترفق:
- بيانات السجل التجاري أو الترخيص أو ما يثبت صفتها النظامية، والعنوان الوطني، وبيانات التواصل.
- اسم الممثل النظامي وصورة هويته الوطنية.
- كروكي الموقع المقترح ببيانات الحي والشارع والمبنى.
- شهادة التأمينات الاجتماعية، وشهادة الزكاة والدخل.
من يشغّله؟
لا يلزم أن تديره المنشأة بنفسها: تجيز الضوابط لمالك المركز بعد حصوله على الترخيص أن يتعاقد على تشغيله، وفق قواعد التعاقد مع مشغلي مراكز ضيافة الأطفال الأهلية الصادرة بالقرار الوزاري 10612 في 19/01/1442هـ. والفقرة الثانية من المادة 159 تذكر التعاقد مع دار حضانة قائمة صراحة ضمن ما يجوز للوزير أن يلزم به.
فرصة للحضانات القائمة
إن كانت حولك منشآت فيها عاملات كثيرات، فهذه أفكار عملية لعرض خدمتك عليها:
- عرض تشغيل لحضانة داخل مقر المنشأة، أو تعاقد لاستقبال أطفال موظفاتها في حضانتك القريبة.
- ساعات تتوافق مع دوام المنشأة، وبرنامج دوام مرن يناسب نوبات العمل.
- تقرير دوري للمنشأة بعدد الأطفال المستفيدين وحضورهم، دون بيانات صحية أو خاصة.
- تذكير الموظفات المستحقات بدعم «قرة» إن انطبقت عليهن شروطه، فهو يخفف عنهن جزءًا من الرسوم.
قبل أن تعتمد على هذا الدليل
المادة 159 منقولة من النص المنشور على موقع هيئة الخبراء حتى تاريخ مراجعة هذا المقال، ونظام العمل يُعدَّل أحيانًا، فراجع النص الحالي. وتطبيق المادة على منشأتك بعينها مسألة تسأل عنها الوزارة.
هذا الدليل مبني على الضوابط النافذة الصادرة بالقرار الوزاري 54694 في 13/03/1443هـ. وقد طرحت الوزارة في مارس 2026 مسودة ضوابط جديدة للاستطلاع العام، وقد تتغيّر بعض التفاصيل عند اعتمادها، فراجع آخر نسخة على موقع الوزارة قبل التقديم.
أسئلة شائعة
هل يلزم كل صاحب عمل توفير حضانة؟
لا. المادة 159 تلزم من يشغّل خمسين عاملة فأكثر، إذا بلغ عدد أطفالهن دون ست سنوات عشرة فأكثر.
هل يجوز التعاقد مع حضانة قائمة بدل إنشاء حضانة داخل المنشأة؟
الفقرة الثانية من المادة تذكر التعاقد مع دار حضانة قائمة صراحة ضمن ما يجوز للوزير أن يلزم به من يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة. وأما ما يحقق الفقرة الأولى لمنشأتك فاسأل عنه الوزارة.
من يتحمل تكاليف الحضانة؟
في الحالة التي يلزم بها الوزير بموجب الفقرة الثانية، يقرر الوزير نسبة التكاليف التي تُفرض على العاملات المستفيدات.
لأي عمر يستقبل مركز الضيافة في مقر العمل؟
تعرّفه الضوابط بأنه للأطفال من الولادة حتى عشر سنوات بساعات عمل المنشأة، بينما تتحدث المادة 159 عن أطفال العاملات دون ست سنوات.
المصادر
- هيئة الخبراء بمجلس الوزراء: نظام العمل، المادة التاسعة والخمسون بعد المائة
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: تشغيل النساء (مواد نظام العمل)
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية (القرار 54694 في 13/03/1443هـ)
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: خدمة «إصدار ترخيص مراكز ضيافة الأطفال»
